responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 243


الفرع الثاني :
ما لو وقع الخلاف في الثمن أو الثمن ، كما لو قال البائع بعتك كتاب الجواهر بعشرة دراهم ، وادعى المشتري : أنك بعتني كتاب الحدائق بهذا الثمن ، ولم يكن لأحدهما بيّنة ، فالمورد مورد التحالف . فإن حلفا حكم الحاكم للبائع بالكتابين ، وللمشتري بالثمن . فلو وقع الكتابان في يد ثالث علم إجمالا بعدم مالكيته لهما ، ولو اشترى بهما جارية علم تفصيلا بعدم مالكيته لها بالاستقلال ، وعدم حلَّية الوطء .
وذكر السيد الأستاذ : انه مع التحالف اما ان نقول بالانفساخ الواقعي ، أو الظاهري . فإن قلنا بالأول فلا إشكال في المقام ، وان قلنا بالثاني فإن كفى تصرف ذي اليد ظاهرا في جواز تصرف غيره واقعا فلا إشكال أيضا ، والا التزمنا بلزوم اجتناب الشخص الثالث .
أقول : تارة يقع الكلام في التحالف ، وأخرى في الانفساخ الظاهري ، وثالثة في الانفساخ الواقعي ، ورابعة في النقض بالمسألة على حجية القطع .
اما الأول : وهو ثبوت التحالف هنا وعدمه ، فهو مبتن على تحقيق نكتة في بحث القضاء ، وهي انه لا إشكال في أن البينة على المدعي والحلف على المنكر . فالتحالف انما يكون فيما لو كان كل منهما منكرا بلحاظ ، اما إذا كانا مدعيين من دون ان يصدق عليهما عنوان المنكر فلا معنى للتحالف .
ولا إشكال في أن كل واحد منهما منكر في ذاته ، أي انه ينكر بيع أحد الكتابين ، وهو يطابق أصالة عدم البيع . الا ان هذا الأصل معارض للأصل في دعوى الطرف الآخر . فإن قلنا : ان المقياس

243

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست