والمفروض هو الفراغ عن المولويّة الذّاتيّة للَّه تعالى في علم الكلام [ 1 ] وليس البحث عنها مربوطا بعلم الأصول . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ القطع بحكم الشّارع حجّة بلا إشكال . جعل الحجّيّة ورفعها في القطع وبعد هذا يبقى أن نرى أنّ هذه الحجّيّة هل هي قابلة للجعل التّشريعي أو الرّدع أو لا ؟ فهنا مسألتان : الأولى - إنّ حجّيّة القطع غير قابلة للجعل التّشريعي ، لما عرفت من أنّ حجّيّته بالمعنى الأصوليّ ثابتة بضمّ مولويّة المولى إلى حجّيّة القطع بالمعنى المنطقي فجعل حجّيّته بالمعنى الأصوليّ لا يكون إلَّا بجعل حجّيّته بالمعنى المنطقي أو بجعل المولويّة ، ومن الواضح أنّ الشّخص لا يمكنه جعل مولويّة نفسه ، كما أنّ حجّيّة القطع بالمعنى المنطقي ذاتيّة له فلا تقبل الجعل ، اذن فحجّيّة القطع بالحكم الشّرعيّ بمعناها الأصولي غير قابلة للجعل . والثّانية - أنّ حجّيّة القطع بحكم الشّارع هل هي قابلة للرّدع أو لا ؟ ذكر بعض الأخباريين حصول الرّدع من العمل بقطع لم يحصل من الأخبار والروايات ، وقد شدد النكير عليهم من قبل الأصوليّين إلى مستوى بدأ يبرز الأمر بما يشبه تشنيع إحدى طائفتين متعاندتين على الأخرى ، وعلى أيّ حال فلا بدّ من البحث في ذلك بشكل موضوعي فنقول : إن جميع ما ذكروه هنا لإثبات عدم إمكان الرّدع بعد دعوى البداهة يرجع إلى وجوه ثلاثة :