حجّيّة القطع الأمر الأوّل - في حجّيّة القطع . ذكر المحقّق الخراسانيّ - قدّس سرّه - وغيره : إنّ بحث حجّيّة القطع خارج من مباحث علم الأصول وإنّما يبحث هنا بالمناسبة . والوجه في ذلك : أنّ حجيّة القطع لا يستنبط منها الحكم الشّرعيّ ، فإنّ المفروض في موضوعها هو الوصول إلى الحكم الشّرعيّ لأنّه القطع بالحكم الشّرعيّ ، فلو عرّفت القاعدة الأصوليّة بأنّها ما تقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشّرعيّ مثلا - كما قيل - فحجّيّة القطع لم تكن كذلك ، بل الأصول العقليّة - أيضا - ليست كذلك إذ لا توصلنا إلى حكم الشّرع . ولو عطف على ذلك جملة : ( أو ما ينتهى إليه في مقام العمل ) إدخالا للأصول العمليّة أمكن القول بأنّ هذا لا يدخل حجّيّة القطع في التّعريف ، لأنّ الانتهاء إليه في مقام العمل يعني أنّه بعد الفحص واليأس ينتهي الأمر في مقام العمل إليه ، بينما فرض القطع هو فرض الظَّفر بالمطلوب وعدم اليأس . ويمكن القول في قبال ذلك : بأنّه لا يشترط في القاعدة الأصوليّة الوصول عن طريقها إلى الحكم الشّرعيّ مع عطف جملة ( أو ما ينتهى إليه في مقام العمل ) مثلا بل من أوّل الأمر نقول : إنّ ما يقع كبرى في