responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 218


قياس التّنجيز والتّعذير فهو داخل في علم الأصول ، وحجّيّة القطع من هذا القبيل .
وذكر المحقّق الأصفهانيّ - رحمه اللَّه - : إنّ أصول الفقه عبارة عن المبادئ الَّتي يصل الفقيه بمعونتها إلى غرضه ولذا سمّيت أصولا للفقه ، وغرض الفقيه بما هو فقيه إنّما هو فهم الحكم الشّرعيّ الَّذي هو مفروغ عنه في المرتبة السّابقة على حجّيّة القطع ، فهذا البحث خارج عن علم الأصول .
ويرد عليه : منع كون غرض الفقيه بما هو فقيه منحصرا في ذلك بل فهم التّنجيز والتّعذير العقليّين - أيضا - داخل في غرضه ، ولذا لو لم يجد الفقيه في مسألة ما دليلا على الحكم - حتّى على مستوى الأصل العملي الشّرعيّ - ووصلت النّوبة في رأيه إلى البراءة العقليّة نراه يفتي في رسالته العمليّة بالإباحة ، اعتمادا على ما نقّحه في علم الأصول من البراءة العقليّة ، مع أنّها ليست حكما شرعيّا .
والتحقيق [ 1 ] أنّ حجّيّة القطع خارجة عن المسائل الأصوليّة ، لأنّها غير دخيلة أصلا في عمليّة الاستنباط في الفقه ، ولا تشكَّل أيّ مقدّمة في القياس الفقهي ، وتوضيح ذلك : أنّ هدف الفقيه في استنباطه ليس إلَّا الوصول إلى القطع بالحكم أو ما يقوم مقام القطع به من الأمارات أو الأصول الشّرعيّة أو العقليّة ، وبعد تحصيل القطع لا يترقّب الفقيه - بما هو فقيه - أيّ شيء آخر فمباحث الأمارات والأصول الشّرعيّة والعقليّة وإن كانت من علم الأصول لأنّها دخيلة في القياس الفقهيّ ولو على مستوى تنجيز الحكم ، لكن القطع لا يعتبر داخلا في

218

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست