responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 180


رأى أنّ الملازمة العقليّة الثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع واسعة بسعة طرفيها بحيث تشمل غير البالغ قيّد بها إطلاق أدلَّة الرفع .
شمول التقسيم لغير المجتهد الأمر الثّاني : أن الموضوع لهذا التقسيم هل ينبغي أن يكون خصوص المجتهد لاختصاص الوظائف المقررة للظَّانّ والشّاك به أوليس كذلك ؟ .
اختار المحقّق النائيني - قدّس سرّه - وجملة من المحقّقين الأوّل . والتّحقيق أنّه ينبغي هنا البحث في مقامين :
الأوّل : أنّه هل يكون غير المجتهد داخلا في هذا التقسيم ولو لأجل كونه كالمجتهد في الجملة في ثبوت وظيفة الشّكّ والظَّنّ له ؟ فإنّ ثبوت وظيفة الشّكّ والظَّنّ له في الجملة كاف في دخوله في التقسيم .
والثّاني : أنّه هل يثبت لغير المجتهد تمام الوظائف المقرّرة للظَّانّ والشّاكّ كالمجتهد أولا ؟ أمّا المقام الأوّل : فالصّحيح أنّ غير المجتهد ينبغي إدخاله في التّقسيم فإنّه مكلَّف بالأحكام الشّرعيّة بلا إشكال فلا بدّ له من الالتفات إليها ، وإذا التفت إليها فتارة يحصل له القطع بالحكم ، كما في الاحكام الضّروريّة القطعيّة له ، وعندئذ يعمل بقطعه ، وهذا هو القسم الأوّل ، وأخرى لا يحصل له القطع به ولكن يوجد لديه طريق ظنّي إلى الحكم - كفتوى المجتهد - وعلى هذا التقدير : تارة يحصل له القطع بحجّيّة ذاك الطَّريق الظَّني فيدخل في القسم الثّاني ، وأخرى يشكّ في ذلك ، أو لا يوجد مجتهد ، أولا يتمكَّن من الرّجوع إليه ، فيدخل في القسم الثّالث ، ويعمل بما يحكم به عقله من الأصول العقليّة ، من براءة أو احتياط أو تفصيل . فحال غير المجتهد في الأقسام هو حال المجتهد عينا . إلَّا أنّه قد يدّعى أنّ الطَّرق الظَّنّيّة للمجتهد كثيرة ، ولغيره منحصر في فتوى المجتهد . وهذا لا يوجب خروج غير المجتهد عن المقسم .

180

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست