responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 179


فلا بدّ له من تحصيل مؤمّن من قطع أو ظنّ معتبر أو العمل بوظيفة الشّاكّ الشّرعيّة أو العقليّة .
فلو فرضنا أنّ الشّخص غير البالغ كان مجتهدا رجع في القسم الأوّل مثلا إلى العموم والإطلاق المثبت للتّكليف ، لحجّيّة العام عند الشّك في تخصيص زائد منفصل ، فإن لم يتمّ عنده عموم أو إطلاق رجع إلى الأصول النافية للتّكليف . وفي القسم الثّاني يرجع إلى استصحاب عدم تحقّق مفهوم الإنبات مثلا - إن تمّ عنده الاستصحاب في مورد الشّبهات المفهومية ، ورآه مقدّما على عموم العام أو الإطلاق - وإن لم يتمّ عنده الاستصحاب في ذلك ، رجع إلى عموم التّكليف وإطلاقه ، وإن لم يتمّ العموم والإطلاق ، أو رآه معارضا للاستصحاب في الشّبهات الحكميّة من دون تقديم أحدهما على الآخر [ 1 ] رجع إلى الأصول النّافية للتّكليف ، وفي القسم الثّالث يرجع إلى إطلاق دليل رفع التّكليف عن الصبيّ ما لم يثبت عنده المقيّد له ، فلو

179

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست