responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > معنى الإجزاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار < / فهرس الموضوعات > قلت : نعم ، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما ، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته ؟ ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا ، بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنه لا يكون إلا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض [1] . فافهم .
ثالثها : الظاهر أن الاجزاء - ها هنا - بمعناه لغة ، وهو الكفاية [2] ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانيا ، وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون - ها هنا - اصطلاحا ، بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا .
رابعها : الفرق [3] بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، لا يكاد يخفى ، فإن البحث - ها هنا - في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى .
نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه ، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة ، فإنه - كما عرفت - في



[1] وهو القاضي عبد الجبار ، راجع المعتمد 1 / 90 .
[2] أجزأ الشئ إياي : كفاني . القاموس المحيط 1 / 10 مادة الجزء . أجزأني الشئ : كفاني . مجمع البحرين 1 / 85 مادة جزأ .
[3] راجع مطارح الأنظار / 19 .

82

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست