responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معاني صيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح ، إنما يكون خارجا لا مفهوما ، وقد عرفت [1] أن المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب الخارجي ، ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا ، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى ، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه [2] : ( وكمال توحيده الاخلاص له ، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه ) .
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث :
الأول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، وقد عد منها :
الترجي ، والتمني ، والتهديد ، والانذار ، والإهانة ، والاحتقار ، والتعجيز ، والتسخير ، إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب ، إلا أن الداعي إلى ذلك ، كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الأمور ، كما لا يخفى .
قصارى ما يمكن أن يدعى ، أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب ، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره ، فلا تغفل .
إيقاظ : لا يخفى أن ما ذكروه في صيغة الامر ، جار في سائر الصيغ الانشائية ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام



[1] مر في صفحة 66 من هذا الكتاب عند قوله : وأما الصيغ الانشائية . . الخ .
[2] نهج البلاغة / 39 الخطبة الأولى .

69

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست