نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معاني صيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر < / فهرس الموضوعات > لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح ، إنما يكون خارجا لا مفهوما ، وقد عرفت [1] أن المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب الخارجي ، ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا ، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى ، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه [2] : ( وكمال توحيده الاخلاص له ، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه ) . الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث : الأول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، وقد عد منها : الترجي ، والتمني ، والتهديد ، والانذار ، والإهانة ، والاحتقار ، والتعجيز ، والتسخير ، إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب ، إلا أن الداعي إلى ذلك ، كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الأمور ، كما لا يخفى . قصارى ما يمكن أن يدعى ، أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب ، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره ، فلا تغفل . إيقاظ : لا يخفى أن ما ذكروه في صيغة الامر ، جار في سائر الصيغ الانشائية ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام
[1] مر في صفحة 66 من هذا الكتاب عند قوله : وأما الصيغ الانشائية . . الخ . [2] نهج البلاغة / 39 الخطبة الأولى .
69
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69