responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 463


< فهرس الموضوعات > الخاتمة الاجتهاد والتقليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم < / فهرس الموضوعات > أما الخاتمة : فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد فصل الاجتهاد لغة : تحمل المشقة ، واصطلاحا كما عن الحاجبي [1] والعلامة [2] :
استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما [3] : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة .
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته ، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه ، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ، كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ، ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم .
ومن هنا انقدح أنه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد ، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل ، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها ، أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها ، لغير علام الغيوب ، فافهم .



[1] راجع شرح مختصر الأصول / 460 ، عند الكلام عن الاجتهاد .
[2] التهذيب - مخطوط - .
[3] زبدة الأصول للشيخ البهائي ( ره ) / 115 المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد .

463

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست