responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 458


< فهرس الموضوعات > فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره < / فهرس الموضوعات > حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر .
فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة - بناء على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي [1] ، وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين ، وقد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع ، وأن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية ، ومضمون أحدهما مظنونا ، لاجل مساعدة أمارة ظنية عليه ، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها ، كما لا يخفى ، ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الطن بوجود خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف ؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق ، والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية ، كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك ، فافهم . هذا حال الامارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها .
أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ، فهو وإن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل ، بحسب ما يقتضي الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي ، والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلا أن الاخبار الناهية عن القياس ( 2 وأن السنة إذا قيست محق الدين [3] ، مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين



[1] راجع فرائد الأصول / 469 . ( 2 ) الكافي 1 : 46 باب البدع والرأي والمقاييس . الأحاديث 13 و 16 .
[3] المصدر المتقدم ، الحديث 15 والكافي 7 : 299 ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة و . . . الخ ، الحديث 6 . وللمزيد راجع جامع أحاديث الشيعة 1 : 269 ، الباب 7 عدم حجية القياس والرأي و . . الخ .

458

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست