نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 442
< فهرس الموضوعات > القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أخبار التعارض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أخبار التخيير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها < / فهرس الموضوعات > تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته ، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ، بل ربما ادعي الاجماع [1] أيضا على حجية خصوص الراجح ، واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار ، وهي على طوائف : منها : ما دل على التخيير على الاطلاق ، كخبر [2] الحسن بن الجهم ، عن الرضا - عليه السلام - : ( قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ) . وخبر [3] الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه ) . ومكاتبة [4] عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام ( اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام ، في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صل في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلها إلا في الأرض ، فوقع عليه السلام : موسع عليك بأية عملت ) ومكاتبة الحميري [5] إلى الحجة عليه السلام - إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان . . . إلى أن قال عليه السلام - ( وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ) إلى غير ذلك من الاطلاقات . ومنها : ما [6] دل على التوقف مطلقا . ومنها : ما [7] دل على ما هو الحائط منها .
[1] ادعاه الشيخ في فرائد الأصول 441 ، المقام الثاني في التراجيح من مبحث التعادل والتراجيح . [2] الاحتجاج 357 ، في احتجاجات الإمام الصادق ( عليه السلام ) . [3] المصدر السابق . [4] التهذيب 3 ، الباب 23 ، الصلاة في السفر ، الحديث 92 ، مع اختلاف يسير . [5] الاحتجاج 483 ، في توقيعات الناحية المقدسة . [6] الأصول من الكافي 1 / 66 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 7 . عوالي اللآلي 4 / 133 ، الحديث 230 . [7] وسائل الشيعة 18 / 111 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
442
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 442