responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > صحيحة ثالثة لزرارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الاستدلال بها < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ، لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، كما قيل [1] ، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا ، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا أو عقلا ، فتأمل [2] .
ولعل ذلك مراد من قال [3] بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهري .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه - والعجز عن التفصي عنه - إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإن لازم على كل حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيدا .
ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة [4] : ( وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) .
والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان



[1] راجع فرائد الأصول / 331 .
[2] وجه التأمل أن اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى ( منه قدس سره ) ، أثبتنا هذه التعليقة من " أ و ب .
[3] كما عن بعض مشايخ الشيخ الأنصاري .
[4] الكافي : 3 / 352 ، الحديث 3 .

395

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست