نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 39
< فهرس الموضوعات > إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الإيضاح في مسألة الرضاع < / فهرس الموضوعات > اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح . فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة [1] ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات ، ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، وهو كما ترى ، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات ، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما نشير إليه [2] - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا ، كما لا يخفى . ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحر ، وإن [3] أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع . كما يشهد به ما عن الايضاح [4] في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : ( تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( رحمه الله ) وابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا ) ، وما عن المسالك [5] في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها
[1] صاحب الفصول ، الفصول / 60 ، في المشتق . [2] إشارة إلى ما سيأتي من تفصيل الكلام في الامر الرابع صفحة 43 . [3] في " ب " : فإن أبيت . [4] إيضاح الفوائد 3 : 52 ، أحكام الرضاع . [5] المسالك 1 / 379 ، كتاب النكاح .
39
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 39