نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : الإجماع والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الرابع : الأخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحيحة زرارة الأولى < / فهرس الموضوعات > الوجه الثاني [1] : إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق . وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا ، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو سلم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم . الوجه الثالث : دعوى الاجماع عليه ، كما عن المبادئ [2] حيث قال : الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ، انتهى . وقد نقل عن غيره [3] أيضا . وفيه : إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ، ونقله موهون جدا لذلك ، ولو قيل بحجيته لولا ذلك . الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار المستفيضة . منها : صحيحة زرارة [4] ( قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ،
[1] راجع شرح مختصر الأصول / 453 . [2] مبادئ الأصول / 250 ، ونظير هذا ما عن النهاية على ما حكاه الشيخ - قدس سره - فرائد الأصول / 329 . [3] راجع معالم الأصول / 231 ، الدليل الرابع . [4] التهذيب 1 / 8 الباب 1 ح 11 ، باختلاف يسير في اللفظ .
388
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 388