responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > الأخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط < / فهرس الموضوعات > وأما الاخبار : فبما [1] دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة ، من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما ، وبما [2] دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة .
والجواب : إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على [ الإباحة ] [3] وحكم العقل بالبراءة كما عرفت .
وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم ، وإن كان واردا على حكم العقل ، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول .
ولا يصغى إلى ما قيل [4] : من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع ، وذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا ، وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات والأصول العملية .
إلا أنها تعارض بما هو أخص وأظهر ، ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلية نص ، وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالة على أنه للارشاد ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه .



[1] الوسائل : 18 / 75 الباب 9 من أبواب صفات القاضي / الحديث 1 - الوسائل 14 / 193 ، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 . الوسائل : 18 / 111 الباب 12 من أبواب صفات القاضي / أحاديث : 3 ، 4 ، 10 ، 31 ، 35 .
[2] الوسائل : 18 / 111 الباب 12 من أبواب صفات القاضي / أحاديث : 1 ، 37 ، 41 ، 54 .
[3] أثبتناها من " ب " .
[4] القائل هو الشيخ الأعظم ، فرائد الأصول / 208 .

345

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست