responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > أحكام أقسام الدخل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مختار المصنف في المقام < / فهرس الموضوعات > المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا أخذ شئ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ، متعلقا للامر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته .
وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا ، طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية ، فيكون الاخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا . شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام .
ثم إنه ربما يكون الشئ مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا شطرا ولا شرطا - في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا .
إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، وأما ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ، دون الاخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها . * *

34

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست