نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 339
< فهرس الموضوعات > أدلة البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكتاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث الرفع والاستدلال به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [1] . وفيه : إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك ، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا ، مع وضوح منعه ، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه ، فافهم . وأما السنة : فبروايات [2] منها : حديث الرفع [3] ، حيث عد ( ما لا يعلمون ) من التسعة المرفوعة فيه ، فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا ، فلا مؤاخذة عليه قطعا . لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له على ارتفاعها [4] . فإنه يقال : إنها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاقه العقوبة على مخالفته . لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف
[1] الاسراء : 15 . [2] في " ب " : فروايات . [3] الكافي / 2 كتاب الايمان والكفر ، باب ما رفع عن الأمة ، الحديث 2 ، الفقيه 1 / 36 ، الباب 14 ، الحديث 4 ، والخصال 2 / 417 ، باب التسعة . [4] مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام ، والتحقيق في الجواب أن يقال - مضافا إلى ما قلناه - أن الاستحقاق وإن كان أثرا عقليا ، إلا أن عدم الاستحقاق عقلا ، مترتب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهرا ، تأمل تعرف ، ( منه قدس سره ) .
339
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 339