responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > نتيجة الحكومة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التفصيل بين محتملات الكشف < / فهرس الموضوعات > مولويا ، لما عرفت .
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى .
أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها .
وأما بحسب الموارد ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية ، إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر .
وأما بحسب المرتبة ، فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف [1] ، إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر .
وأما على تقرير الكشف ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، وإلا فلا مجال لاستكشاف حجية [2] غيره ، ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها ، وإلا لزم عدم وصول الحجة ، ولو لاجل التردد في مواردها ، كما لا يخفى .
ودعوى الاجماع [3] على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا .



[1] كذا صححه في " ب " ، وفي " أ " : فكذلك لا يستقل إلا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن إلا على . . . إلخ .
[2] في " ب " : حجة .
[3] ادعاه الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / 139 .

322

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست