responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > الوجه الرابع دليل الانسداد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > إجماعا [1] .
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل .
الرابع : دليل الانسداد ، وهو مؤلف من مقدمات ، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس [2] .
أولها : إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة .
ثانيها : إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها .
ثالثها : إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا .
رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها .
خامسها : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، وإلا لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمي بها - إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية .



[1] حكى هذا القول الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في فرائد الأصول / 111 ، نقلا عن أستاذه شريف العلماء عن أستاذه السيد الاجل الآقا ميرزا سيد علي الطباطبائي ( قدس سره ) " صاحب الرياض " في مجلس المذاكرة ، كما صرح بذلك العلامة المرحوم الميرزا محمد حسن الآشتياني ( قدس سره ) راجع بحر الفوائد 189 .
[2] الصواب ما أثبتناه وفي النسخ : خمسة .

311

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست