نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 284
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلم ، فليس من التفسير بالرأي ، إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به ، وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، لرجحانه بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار ، من دون السؤال عن الأوصياء ، وفي بعض الاخبار [1] ( إنما هلك الناس في المتشابه ، لأنهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم ) . هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ، ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين [2] ، وما دل على التمسك به ، والعمل بما فيه [3] ، وعرض الاخبار المتعارضة عليه [4] ، ورد الشروط المخالفة له [5] ، وغير ذلك [6] ، مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلا ظاهرة في معانيها ، ليس فيها ما كان نصا ، كما لا يخفى . ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : إما بإسقاط ، أو
[1] وسائل الشيعة 18 / 148 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 62 . [2] الخصال : 1 / 65 الحديث 98 ، ومعاني الاخبار / 90 ، الحديث 1 . [3] نهج البلاغة : باب الخطب ، الخطبة 176 . [4] الوسائل 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 12 ، 15 ، 29 . [5] الوسائل 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 . [6] التهذيب : 1 / 363 ، الحديث 27 من باب صفة الوضوء . الوسائل : 1 / 290 الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث : 1 . الوسائل : 1 / 327 الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث :
284
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 284