responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام المكلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه العدول عما في الرسالة < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس :
في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا وقبل الخوض في ذلك ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام ، وإن كان خارجا من مسائل الفن ، وكان أشبه بمسائل الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام .
فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به ، أولا ، وعلى الثاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات الانسداد - على تقدير الحكومة - وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية :
من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
وإنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به - على ما ستطلع عليه - ولذلك عدلنا عما في رسالة [1] شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من تثليث الأقسام .
وإن أبيت إلا عن ذلك ، فالأولى أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل له



[1] فرائد الأصول / 2 .

257

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست