responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل تعريف المطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الألفاظ التي يطلق عليها المطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - اسم الجنس < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في المطلق والمقيد والمجمل والمبين فصل عرف [1] المطلق بأنه : ما دل على شائع في جنسه ، وقد أشكل عليه بعض الاعلام [2] ، بعدم الاطراد أو الانعكاس ، وأطال الكلام في النقض والابرام ، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم ، وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، فالأولى الاعراض عن ذلك ، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، أو من غيرها مما يناسب المقام .
فمنها : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات ، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة ، بلا شرط أصلا ملحوظا معها ، حتى لحاظ أنها كذلك .
وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى ، وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شئ أصلا الذي هو المعنى بشرط شئ ، ولو كان ذاك الشئ هو الارسال والعموم البدلي ، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شئ معه الذي هو



[1] هذا التعريف لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمي ، القوانين 1 / 321 ، المطلق والمقيد .
[2] المستشكل هو صاحب الفصول ، قال في الفصول / 218 ، في فصل ( المطلق ) : ويخرج بقولنا شيوعا حكميا . . . إلى أن قال : وقد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم . . . الخ .

243

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست