responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > حكم الجهل بتاريخ العام والخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا < / فهرس الموضوعات > الدوام - ولو كان بالاطلاق - أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع ، كما لا يخفى ، هذا فيما علم تاريخهما .
وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية .
وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا ، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا ، وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب ، إلا أنه لا دليل على اعتباره ، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام ، كما أشير إليه ، فتدبر جيدا .
ثم إن تعين الخاص للتخصيص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به ، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلا فلا يتعين له ، بل يدور بين كونه مخصصا [1] وناسخا في الأول ، ومخصصا ومنسوخا في الثاني ، إلا أن الأظهر كونه مخصصا ، وإن كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام [2] ، لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه ، وندرة النسخ جدا في الاحكام .
ولا بأس بصرف [3] الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ ، فاعلم أن



[1] لا يخفى أن كونه مخصصا بمعنى كونه مبينا بمقدار المرام عن العام ، وناسخا بمعنى كون حكم العام غير ثابت في نفس الامر في مورد الخاص ، مع كونه مرادا ومقصودا بالافهام في مورده بالعام كسائر الافراد ، وإلا فلا تفاوت بينهما عملا أصلا ، كما هو واضح لا يكاد يخفى ( منه قدس سره ) .
[2] في " ب " : ولو فيما كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص .
[3] في " ب " : لصرف .

238

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست