responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > الأمر العاشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصحيح والأعم < / فهرس الموضوعات > العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ؟
وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور :
منها : إنه لا شبهة في تأتي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال .
وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إن النزاع وقع - على هذا - في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء ، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ، كي ينزل كلامه [1] عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر .
وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، وأنى لهم بإثبات ذلك .
وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب [2] إلى الباقلاني [3] -



[1] في " أ " : تقديم ( عليه ) على ( كلامه ) .
[2] نسبه ابن الحاجب والعضدي : راجع شرح العضدي على مختصر الأصول : 1 / 51 - 52 .
[3] هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي المالكي الأصولي المتكلم كان مشهورا بالمناظرة وسرعة الجواب توفي سنة 403 ه‌ ببغداد ، ( الكنى والألقاب : 2 / 55 والعبر في خبر من غبر : 2 / 207 ) .

23

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست