نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23
< فهرس الموضوعات > الأمر العاشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصحيح والأعم < / فهرس الموضوعات > العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ؟ وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور : منها : إنه لا شبهة في تأتي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال . وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إن النزاع وقع - على هذا - في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء ، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ، كي ينزل كلامه [1] عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر . وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، وأنى لهم بإثبات ذلك . وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب [2] إلى الباقلاني [3] -
[1] في " أ " : تقديم ( عليه ) على ( كلامه ) . [2] نسبه ابن الحاجب والعضدي : راجع شرح العضدي على مختصر الأصول : 1 / 51 - 52 . [3] هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي المالكي الأصولي المتكلم كان مشهورا بالمناظرة وسرعة الجواب توفي سنة 403 ه ببغداد ، ( الكنى والألقاب : 2 / 55 والعبر في خبر من غبر : 2 / 207 ) .
23
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23