نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215
< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في العام والخاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في تعريف العام < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في العام والخاص فصل قد عرف [1] العام بتعاريف ، وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب ( ما ) ( 2 ) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب ( ما ) ( 3 ) الحقيقية ، كيف ؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة يعتريه من أحد ، والتعريف لابد أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى . فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الاحكام ، لا بيان ما هو حقيقته ( 4 ) وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام .
[1] راجع معارج الأصول / 81 ، وزبدة الأصول / 95 ، والمستصفى 2 / 32 . ( 2 و 3 ) في " أ " : بالما ، وفي " ب " : بالماء . ( 4 ) في " ب " حقيقة .
215
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215