نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > تداخل المسببات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل < / فهرس الموضوعات > على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم . الامر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟ فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة - منهم المحقق الخوانساري [1] - التداخل ، وعن الحلي [2] التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده . والتحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة ، في مثل ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكررا ، أو نام [3] كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين . فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه : إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة ، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب
[1] مشارق الشموس 61 ، كتاب الطهارة في تداخل الأغسال الواجبة ، قال : لان تداخل الأسباب لا يوجب تعدد المسببات . [2] السرائر / 55 ، في باب أحكام السهو والشك في الصلاة . هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي ، فاضل فقيه ومحقق نبيه ، فخر الاجلة وشيخ فقهاء الحلة صاحب كتاب " السرائر " و " مختصر تبيان الشيخ " توفي سنة 598 وهو ابن خمس وخمسين ( الكنى والألقاب 1 / 201 ) [3] في " ب " : و .
202
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 202