responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > الاطراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثامن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحوال اللفظ وتعارضها < / فهرس الموضوعات > مجاز في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه ، بالاجمال والتفصيل أو الإضافة إلى المستعلم والعالم ، فتأمل جيدا .
ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا ، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها ، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز مطرد كالحقيقة ، وزيادة قيد ( من غير تأويل ) أو ( على وجه الحقيقة ) [1] ، وإن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلا أنه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر ، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا [2] ، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، لا يبقى مجال لاستعلام [3] حال الاستعمال بالاطراد ، أو بغيره .
الثامن انه للفظ أحوال خمسة ، وهي : التجوز ، والاشتراك ، والتخصيص ، والنقل ، والاضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه .
وأما إذا دار الامر بينها ، فالأصوليون ، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلا أنها استحسانية ، لا اعتبار بها ، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى .



[1] الزيادة من صاحب الفصول ، الفصول / 38 ، فصل في علامة الحقيقة والمجاز .
[2] في " أ " : هاهنا .
[3] في " ب " : الاستعلام .

20

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست