نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 16
< فهرس الموضوعات > الأمر الخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تبعية الدلالة للإرادة < / فهرس الموضوعات > ليست كذلك ، كما لا يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ) . الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه . هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والاسناد في الجمل ، بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ، لما صح بدونه ، بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) والمسند إليه في ( ضرب زيد ) - مثلا - هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى ، وهكذا الحال في طرف الموضوع . وأما ما حكي [1] عن العلمين ( الشيخ الرئيس [2] ، والمحقق
[1] راجع الشفاء ، قسم المنطق في المقالة الأولى من الفن الأول ، الفصل الثامن / 42 ، عند قوله ( وذلك لان معنى دلالة اللفظ ، هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد الأول ) انتهى . وحكى العلامة الحلي ( ره ) في الجوهر النضيد في شرح التجريد / 4 . عن أستاذه المحقق الطوسي ( ره ) قوله بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد . [2] الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور ، أحد فلاسفة المسلمين ولد سنة 370 ه بقرية من ضياع بخارى ، نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه ، لم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره الا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها ، صنف كتاب " الشفاء " و " النجاة " و " الإشارات " و " القانون " وغير ذلك مما يقارب مائة مصنف ،
16
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 16