responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق اللفظ وإرادة شخصه < / فهرس الموضوعات > اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله [1] .
الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل :
ضرب - مثلا - فعل ماض ، أو صنفه كما إذا قيل : ( زيد ) في ( ضرب زيد ) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك‌ ( ضرب ) في المثال فيما إذا قصد .
وقد أشرنا [2] إلى أن صحة الاطلاق كذلك وحسنه ، إنما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الاطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى .
وأما إطلاقه وإرادة شخصه ، كما إذا قيل : ( زيد لفظ ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول [3] .
بيان ذلك : أنه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد ، وإلا لزم تركبها من جزءين ، لان القضية اللفظية - على هذا - إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين .
قلت : يمكن أن يقال : إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتحدا ذاتا ، فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ، ومن حيث أن



[1] في الامر الرابع .
[2] أشار إليه في الامر الثالث .
[3] الفصول / 22 ، عند قوله : فصل قد يطلق اللفظ . . الخ .

14

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست