responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85


فإنه يقال : هذا كذلك ، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ، وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طرو الاختيار - ذا مصلحة ووافيا بالغرض .
وإن لم يكن وافيا ، وقد أمكن تدارك الباقي [1] في الوقت ، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ، بل لابد [2] من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلا فيجزي ، ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الامر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين :
العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يجزي البدار ويستحب الإعادة بعد طرو الاختيار .
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء ، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) [3] وقوله ( عليه السلام ) : ( التراب أحد الطهورين ) [4] و : ( يكفيك عشر سنين ) [5] هو الاجزاء ، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .
وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، وإلا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب



[1] في " ب " : ما بقي منه .
[2] في " أ " : ولابد .
[3] النساء : 43 ، المائدة : 6 .
[4] التهذيب : 1 / 196 - 197 ، 200 باب التيمم وأحكامه . الكافي : 3 / 64 . باب الوقت الذي يوجب التيمم ، مع اختلاف في الألفاظ .
[5] التهذيب : 1 / 194 ، الحديث 35 ، التيمم وأحكامه ، وصفحة 199 ، الحديث 52 .

85

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست