نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 54
بشرط المحمول . وبالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الامكان . وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول ، كما زعمه ( قدس سره ) ، فإن لحوق مفهوم الشئ والذات لمصاديقهما ، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ، ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم . ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أن مصداق الشئ الذي له النطق هو الانسان ، كان أليق بالشرطية الأولى ، بل كان أولى [1] لفساده مطلقا ، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشئ في لازمه وخاصته ، فتأمل جيدا . ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة ، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ، ولزومه من التركب ، وأخذ الشئ مصداقا أو مفهوما في مفهومه . إرشاد : لا يخفى أن معنى البساطة - بحسب المفهوم - وحدته إدراكا وتصورا ، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شئ واحد لا شيئان ، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شئ له الحجرية أو الشجرية ، مع وضوح بساطة مفهومهما . وبالجملة : لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية - بالتعمل العقلي - وحدة المعنى