responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51


وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .
ومن مطاوي ما ذكرنا - ها هنا وفي المقدمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات .
بقي أمور :
الأول : إن مفهوم المشتق - على ما حققه المحقق الشريف [1] في بعض حواشيه [2] - : بسيط منتزع عن الذات - باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به - غير مركب . وقد أفاد في وجه ذلك : أن مفهوم الشئ لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا ، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل ، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشئ ، انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة ، فإن الشئ الذي له الضحك هو الانسان ، وثبوت الشئ لنفسه ضروري . هذا ملخص ما أفاده الشريف ، على ما لخصه بعض الأعاظم [3] .
وقد أورد عليه في الفصول [4] ، بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ، ويدفع الاشكال بأن كون الناطق - مثلا - فصلا ، مبني على عرف المنطقيين ،



[1] المير سيد علي بن محمد بن علي الحسيني الاسترآبادي ، ولد المحقق الشريف سنة 740 ه‌ بجرجان وكان متكلما بارعا ، باهرا في الحكمة والعربية ، روى عن جماعة منهم العلامة قطب الدين الرازي ، واخذ منه العلامة المذكور ، له شرح المطالع وشرح على مواقف القاضي عضد الإيجي في علم أصول الكلام ، عده القاضي نور الله من حكماء الشيعة وعلمائها . وتوفي في شيراز سنة 816 ه‌ . ( الكنى والألقاب 2 / 358 ) .
[2] في حاشيته على شرح المطالع عند قول الشارح : إلا أن معناه شئ له المشتق منه . . . الخ ، شرح المطالع / 11 .
[3] الفصول / 61 ، التنبيهات .
[4] الفصول / 61 ، التنبيهات .

51

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست