نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 397
يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ) أو ( فإن اليقين لا يدفع بالشك ) [1] وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما ، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد ، فافهم . هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن الشك لا ينقض . . . إلى آخره ) . هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب [2] . ومنها : خبر الصفار [3] ، عن علي بن محمد القاساني ، ( قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية ) حيث دل على أن اليقين ب ( شعبان ) [4] لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرع [ عليه ] [5] عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان . وربما يقال : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وأنه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب ؟ فراجع ما عقد في الوسائل [6] لذلك من الباب تجده شاهدا
[1] الارشاد ، 159 . [2] جامع أحاديث الشيعة 2 / 384 ، الباب 12 من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض . [3] تهذيب الأحكام 4 / 159 ، الباب 41 علامة أول شهر رمضان وآخره . [4] في نسختي " أ " و " ب " بالشعبان . [5] زيادة تقتضيها العبارة . [6] وسائل الشيعة 7 / 182 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .
397
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 397