responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 381


القطع بصدور بعضها ، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف ، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع أن بعضها موثقة ، فلا مجال للاشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى .
وأما دلالتها ، فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع ، من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ، تقابل العدم والملكة ، كما أن الأظهر أن يكون الضرار معنى الضرر جئ به تأكيدا ، كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة ، وحكي عن النهاية [1] لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ، ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة ، وبالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر .
كما أن الظاهر أن يكون ( لا ) لنفي الحقيقة ، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء ، كناية عن نفي الآثار ، كما هو الظاهر من مثل : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) [2] و ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) [3] فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء ، لا نفي الحكم أو الصفة ، كما لا يخفى .
ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة ، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة .
وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري [4] ، أو الضرر الغير المتدارك [5] ، أو إرادة النهي من النفي جدا [6] ، ضرورة بشاعة استعمال الضرر



[1] النهاية لابن الأثير 3 : 81 مادة ضرر . وفيها " الضرار : فعل الاثنين . . . وقيل هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد " .
[2] دعائم الاسلام 1 : 148 في ذكر المساجد .
[3] نهج البلاغة ، الخطبة 27 .
[4] التزم به الشيخ في فرائد الأصول / 314 في الشرط الثاني المحكي عن الفاضل التوني من شروط أصالة البراءة ، وكذا في رسالة قاعدة لا ضرر المطبوعة في المكاسب 373 .
[5] ذهب إليه الفاضل التوني ( ره ) ، الوافية / 79 ، في شروط التمسك بأصالة البراءة .
[6] اختاره السيد مير فتاح ، العناوين / 198 ، العنوان العاشر . ومال إليه شيخ الشريعة الأصفهاني ،

381

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست