responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 352


بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشئ ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى .
فظهر أنه لو قيل [1] بدلالة أخبار [2] ( من بلغه ثواب ) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف ، لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه .
لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنه محتمل الثواب ، لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط ، لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الارشادي .
فإنه يقال : إن الامر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا لكان توصليا ، مع أنه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط ، ومجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا .
ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإن صحيحة [3] هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وآله - شئ من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقله ) ظاهرة في أن الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه ذو ثواب ، وكون العمل متفرعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى



[1] هذا رد للشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغيره ، فرائد الأصول / 229 .
[2] الوسائل : 1 / 59 ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ، أحاديث الباب .
[3] المحاسن / 25 ، وكتاب ثواب الاعمال الباب 1 ، الحديث 2 .

352

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست