responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 341


استشهد الإمام ( عليه السلام ) بمثل [1] هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق .
ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره ، مما أخذ بعنوانه الثانوي ، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي ، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه ؟
لا يقال كيف ؟ وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان ، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها .
فإنه يقال : بل إنما تكون باقتضاء الواقع في موردها ، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلا يفوت على المكلف ، كما لا يخفى .
ومنها : حديث الحجب [2] ، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع ، إلا أنه ربما يشكل [3] بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) [4] ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) الحديث ، حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا ، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته ، وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب .



[1] المحاسن 2 / 339 ، الحديث 124 .
[2] التوحيد للصدوق ( ره ) 413 ، باب التعريف والبيان والحجة ، الحديث 9 . والوسائل 18 / 12 ، باب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 28 .
[3] أورده الشيخ ( ره ) على الاستدلال بهذا الحديث ، فرائد الأصول / 199 .
[4] قريب من هذا المضمون روايات ، الوسائل : 12 / 59 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديثان 1 و 4 والوسائل : 17 / 90 ، باب 61 من الأطعمة المباحة ، الأحاديث ، 1 و 2 و 7 .

341

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست