responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 306


بين جميع الاخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته [1] .
قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الاجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الاخبار ، إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ، وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم ، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول ، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي ( 2 ) عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعي ( 3 ) العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ، فتأمل .
وثانيا : بأن قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الاخبار النافية لهما .
والأولى أن يورد عليه : بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما ، من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منهما ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا ، كما لا يخفى .
ثالثها : ما أفاده بعض المحققين ( 4 ) بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك ، وإلا فلا


دليل العقل .
[1] كذا في النسختين ، والموجود في الرسائل : ( فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته ، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية ) ، راجع فرائد الأصول / 105 . ( 2 و 3 ) الأولى في الموردين : يدعى . ( 4 ) هو العلامة الشيخ محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين / 397 ، السادس من وجوه حجية الخبر .

306

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست