نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 30
في نفي الحقيقة ، في مثله أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة ، فافهم [1] . رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد . والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة . ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة ، إلا أنها قابلة للمنع ، فتأمل . وقد استدل للأعمي أيضا ، بوجوه : منها : تبادر الأعم ، وفيه : أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ، فكيف يصح معه دعوى التبادر . ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، وفيه منع ، لما عرفت . ومنها : صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم . وفيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم ، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية .
الحديث 55 وسائل الشيعة 3 / 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 . [1] إشارة إلى أن الاخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك - لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به - إلا أنه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لاجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمل جيدا ، منه قدس سره .
30
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 30