نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 236
بواسطة القرينة واضح البطلان . مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك . وكون العام الكتابي قطعيا صدورا ، وخبر الواحد ظنيا سندا [1] ، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا ، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنه جائز جزما . والسر : أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية [2] على التصرف فيها ، بخلافها ، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ، ولا ينحصر [3] الدليل على الخبر بالاجماع ، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنية [4] يسقط وجوب العمل به . كيف ؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية ، والاخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها [5] أو ضربها على الجدار ، أو أنها زخرف [6] ، أو أنها مما لم يقل به الإمام عليه السلام [7] ، وإن كانت كثيرة جدا ، وصريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلا
[1] انظر معالم الدين / 147 ، في جواز تخصيص الكتاب بالخبر . . [2] في " ب " : للقرينة . [3] رد على ما أجاب به المحقق عن استدلال المجوزين لتخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، معارج الأصول / 96 . [4] في " ب " دلالة القرائنة . [5] أصول الكافي : 1 / 69 باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب . وسائل الشيعة 18 / 78 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 10 . [6] أصول الكافي : 1 / 69 الحديث 3 ، 4 ، وسائل الشيعة 18 / 78 الحديث 12 و 14 . [7] أصول الكافي 1 / 69 الحديث 5 ، وسائل الشيعة / 18 / 79 الحديث 15 .
236
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 236