responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208


فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في المغيى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ، أو لا ؟
فيه خلاف ، وقد نسب [1] إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد [2] والشيخ [3] ، عدم الدلالة عليه .
والتحقيق : إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم ، كما في قوله : ( كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام ) [4] ، و ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [5] ، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها ، لانسباق ذلك منها ، كما لا يخفى ، وكونه قضية تقييده بها ، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية .
وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع ، مثل ( سر من البصرة إلى



[1] كما في مطارح الأنظار / 186 ، في مفهوم الغاية ، المقام الثاني .
[2] الذريعة 1 / 407 ، في عدم الفرق بين الوصف والغاية .
[3] راجع عدة الأصول 2 / 24 ، تعليق الحكم بالغاية . هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، ولد سنة 385 ، قدم العراق سنة 408 ه‌ ، تلمذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبي الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد القمي ، ثم هاجر إلى مشهد أمير المؤمنين ( ع ) خوفا من الفتنة التي تجددت ببغداد وأحرقت كتبه وكرسي درسه ، بقي في النجف إلى أن توفي سنة 460 ه‌ له مصنفات كثيرة منها : " التبيان " و " التهذيب " و " الاستبصار " و " المبسوط " و " الخلاف " و " العدة " في الأصول . ( الكنى والألقاب 2 / 357 )
[4] الكافي : 5 / 313 . الحديث 40 من باب النوادر ، كتاب المعيشة . باختلاف يسير .
[5] التهذيب : 1 / 284 . الحديث 119 . باختلاف يسير .

208

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست