نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 204
المثال ، كما مرت الإشارة إليه . قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال - هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق . قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة [ الشرطية ] [1] في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد ، و [2] بيانا لما هو المراد من الاطلاق . وبالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان ، وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى [3] . فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية ، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط . وقد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه
[1] أثبتناها من " ب " . [2] في " أ " : والا كان بيانا . ولكن شطب عليه المصنف في " ب " . [3] هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الاطلاق معلقا على عدم البيان مطلقا ، ولو كان منفصلا ، وأما بناء على ما اخترناه في غير مقام ، من أنه إنما يكون معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا ، فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ وإن كان ، إلا أنه لا دوران بينهما حكما ، لان العرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية أن قضيته تعدد الجزاء ، وأنه في كل قضية وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى ، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد ، فافهم ( منه قدس سره ) .
204
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 204