responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 189


حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب [1] ، فراجع وتأمل .
تذنيب : حكي عن أبي حنيفة ( 2 ) والشيباني ( 3 ) دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر ( 4 ) أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق ( 5 ) انه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالامر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها .
وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى ، فمع النهي عنه يكون مقدورا ، كما إذا كان مأمورا به ، وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به ، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شئ ولو بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنه لو كان مأمورا به ، كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة ، فافهم .



[1] راجع وسائل الشيعة 14 ، الباب 23 إلى 25 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 و 3 ) شرح تنقيح الفصول ، 173 . ( 4 ) أي فخر المحققين ( ره ) نجل العلامة الحلي ( ره ) . ( 5 ) ملخصه أن الكبرى وهي : ان النهي - حقيقة - إذا تعلق بشئ ذي أثر كان دالا على صحته وترتب أثره عليه ، لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي كذلك وإن كانت مسلمة ، إلا أن النهي كذلك لا يكاد يتعلق بالعبادات ، ضرورة امتناع تعلق النهي كذلك بما تعلق به الامر كذلك ، وتعلقه بالعبادات بالمعنى الأول وإن كان ممكنا ، إلا أن أثر المرغوب منها عقلا أو شرعا غير مترتب عليها مطلقا ، بل على خصوص ما ليس بحرام منها وهكذا الحال في المعاملات ، فإن كان الأثر في معاملة مترتبا عليها ولازما لوجودها كان النهي عنها دالا على ترتبه عليها ، لما عرفت . ( منه قدس سره ) .

189

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست