responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 168


بحرام بلا كلام ، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، وإن كان ساقطا ، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب ، لا يصلح لان يتعلق بها الايجاب ، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب .
وإنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه ، أو مأمورا به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع .
وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم [1] أنه مأمور به ومنهي عنه ، واختاره الفاضل القمي [2] ، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء .
والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأمورا به ، كما إذا لم يكن هناك توقف [3] عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك



[1] راجع شرح مختصر الأصول / 94 . هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، ولد عام 247 ه‌ من أبناء ابان مولى عثمان ، عالم بالكلام ، من كبار المعتزلة ، له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت " البهشمية " نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات منها : " الشامل " في الفقه و " تذكرة العالم " و " العدة " في الأصول مات سنة 321 ه‌ . " الأعلام للزركلي 4 / 7 " .
[2] قوانين الأصول 1 / 153 ، في التنبيه الثاني ، من قانون دلالة النهي على الفساد .
[3] لا يخفى إنه لا توقف ها هنا حقيقة ، بداهة أن الخروج إنما هو مقدمة للكون في خارج الدار ، لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب ، لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لاجل التضاد بين الكونين ، ووضوح الملازمة بين وجود الشئ وعدم ضده ، فيجب الكون في خارج الدار عرضا ، لوجوب ملازمه حقيقة ، فيجب مقدمته كذلك ، وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على أن مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

168

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست