responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166


الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة ، ومولويا اقتضائيا كذلك ، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ، أو متحدا [1] معه على القول بالجواز .
ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ، ولو بالعرض والمجاز ، إلا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز ، فتفطن .
ومنها : إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ، مطيعا وعاصيا من وجهين [2] ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص ، كما مثل به الحاجبي ( 3 ) والعضدي ( 4 ) ، فلو خاطه في ذاك المكان ، عد مطيعا لامر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان .
وفيه - مضافا إلى المناقشة في المثال ، بأنه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا ، كما لا يخفى -



[1] في " ب " : متحدة .
[2] دليل آخر للمجوزين ، قوانين الأصول 1 / 148 . ( 3 و 4 ) انظر شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب / 92 ، 93 . مسألة استحالة كون الشئ واجبا حراما من جهة واحدة . ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي ، تولد سنة 570 ه‌ باسناد كان أبوه جنديا ، اشتغل ابنه في صغره بالقاهرة ، وحفظ القرآن المجيد ، واخذ بعض القراءات عن الشاطبي وسمع من البوصيري وجماعة ، لزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية ، ثم قدم دمشق ودرس بجامعها ، كان الأغلب عليه النحو ، وصنف في عدة علوم ، له كتاب " الكافية " في النحو و " الشافية " في الصرف و " مختصر الأصول " ثم انتقل إلى الإسكندرية ، مات بها سنة 646 ه‌ . ( الكنى والألقاب 1 / 244 ) .

166

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست