responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 162


الظهور لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضا لابد [ له ] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى .
وأما تفصيلا : فقد أجيب عنه بوجوه [1] ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الاشكال ، فيقال وعلى الله الاتكال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ، ولا بدل له ، كصوم يوم عاشوراء [2] ، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات [3] .
ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك ، ويكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام [4] .
ثالثها : ما تعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا ،


صفحة 162 :
[1] راجع مطارح الأنظار / 130 وما بعده .
[2] الكافي 4 / 146 ، باب صوم عرفة وعاشوراء ، الأحاديث 3 إلى 7 - وللمزيد راجع وسائل الشيعة ، 7 / 339 الباب 21 من أبواب الصوم المندوب .
[3] الكافي 3 / 288 باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها - الاستبصار 1 / 277 باب وقت نوافل النهار - وللمزيد راجع وسائل الشيعة 3 / 170 ، الباب 38 من أبواب المواقيت .
[4] الكافي 3 / 390 الحديث 12 من باب الصلاة في الكعبة . . . الخ .

162

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست