نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 419
ولا يخفى أنّ قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الإجتزاء بموافقته أيضاً ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أي بنحو الموضوعية والسببية ، وأمّا إذا شك فيها ولم يحرز أنها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت [ 1 ] ، واستصحاب عدم كون
419
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 419