نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 405
إيجاب الإعادة ، لكونه شكاً في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجباً عليه ، لتحقق سببه ، وإن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض .
( 1 ) الوسائل : ج 2 ، باب 1 من أبواب التيمم ، الحديث 1 .
405
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 405