نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 386
ثالثها : الظاهر أن الإجزاء - ها هنا - بمعناه لغة ، وهو الكفاية [ 1 ] ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانياً ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، لا أنّه يكون - ها هنا - اصطلاحاً ، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جداً . رابعها : الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار [ 2 ] ، لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث - ها هنا - في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلاً ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى .
386
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 386