نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 243
وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في معنى المشتق ، إلاّ دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي ، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي ، فتدبر جيداً . ثم قال : إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضاً ، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشئ والذات مطلقاً ، بل مقيداً بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ
243
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 243