نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 227
قلت : مضافاً إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر [ 1 ] بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إنّ ذلك إنّما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس ، مع أنه بمكان من الإمكان ، فيراد من جاء الضارب أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب - جاء الذي كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعله معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنّه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين .
227
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 227